الشيخ علي المشكيني
57
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
وفي النبويّ الذي رواه المخالف والمؤالف ، بل عن ابن إدريس : أنّه مجمع على روايته - إلى أن قال : - فهو حديث مشهور رواه الفريقان ، وذكره أصحابنا في كتب الفروع والإمامة في مطاعن الثلاثة « 1 » . ومنها : خبر حمّاد ومحمّد ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام في وصيّة النبيّ صلى الله عليه وآله لعليٍّ عليه السلام قال : « يا عليّ ، لا يُتْمَ بعدِ احْتِلامٍ » « 2 » . وقال في الجواهر بعد نقل هذا الحديث : وهو أيضا من الأحاديث المشهورة المتلقّاة بالقبول « 3 » . ومنها : المرسل أرسله الصدوق رحمه الله : « على الصبيّ إذا احْتَلَمَ الصيامُ ، وعلى المرأةِ إذا حاضَتْ الصيامُ » « 4 » . ومنها : خبر طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إنّ أولادَ المسلمينَ موسومونَ عند اللَّه شافِعٌ ومشفَّعٌ ، فإذا بَلَغوا اثنتَيْ عَشْرَةَ سنةً كُتِبَتْ « 5 » لهم الحسناتُ ، فإذا بلغوا الحُلُمَ كُتِبَتْ عليهم السيّئاتُ » « 6 » . ومنها : خبر عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن اليتيم متى يَنقَطِعُ يُتْمُه ؟ قال : « إذا احْتَلَمَ وعَرَفَ الأخذَ والعطاءَ » « 7 » . وعرفان الأخذ والعطاء أريد به عدم انخداعه في المعاملات ، وإلّاكان سفيهاً غير رشيدٍ وإن احتلم . وهذا يدُلّ على كون مورد السؤال المعاملات .
--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 10 . ( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 361 ، ضمن ح 5762 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 45 ، ح 79 ؛ وج 20 ، ص 387 ، ح 25900 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 11 . ( 4 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 122 ، ح 1907 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 45 ، ح 80 . وفي تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 281 ، ح 851 ؛ وج 4 ، ص 327 ، ح 1015 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 123 ، ح 398 ، بالإسناد عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام مع زيادة في آخره . ( 5 ) . في الكافي : « كانت » . ( 6 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 3 ، ح 8 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 42 ، ح 71 ؛ وج 21 ، ص 355 ، ح 27280 . ( 7 ) . قرب الإسناد ، ج 2 ، ص 119 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 44 ، ح 76 .